الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003
أ- للرئيس بعد اخذ رأي العميد او المدير المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي امضى مدة
لا تقل عن ست سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد في مجموعهـــا
على ثلاث سنوات ، ولا يمنح الموظف اجازة ثانية الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة على عودته للعمل في الجامعة بعد انقضاء
الاجازة السابقة.
ب-لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي موظف جزءا من خدمته لاي غرض من الاغراض بما في ذلك الاقدمية والزيادة السنوية
والترفيع والمكافأة والادخار.