التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5568
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة الموظفين الذين هم في سويتهم من حيث الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم. ب-يستحق الموظف بعقد المجاز اجازة مرضية ما يلي:- 1-راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الاول والثاني من مرضه. 2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهــرين الثالث والرابع التي تليها. ج-اذا لم يشف الموظف المريض المعين بعقد من مرضه خلال اربعة اشهر من تاريخ مرضه ، فيحال إلى المرجع الطبي الذي له الحق في اعطائه اجازة مرضية لا تتجاوز شهرين دون راتب وعلاوات ، واذا لم يشف بعد ذلك فيعتبر عقده منتهيا حكما. د-اذا انتهى عقد الموظف اثناء مدة مرضه فتسري عليه احكام هذه المـادة.

الإحالة

المادة 38 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية