الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون
معاملة الموظفين الذين هم في سويتهم من حيث الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم.
ب-يستحق الموظف بعقد المجاز اجازة مرضية ما يلي:-
1-راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الاول والثاني من مرضه.
2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهــرين الثالث والرابع التي تليها.
ج-اذا لم يشف الموظف المريض المعين بعقد من مرضه خلال اربعة اشهر من تاريخ مرضه ، فيحال إلى المرجع الطبي الذي له
الحق في اعطائه اجازة مرضية لا تتجاوز شهرين دون راتب وعلاوات ، واذا لم يشف بعد ذلك فيعتبر عقده منتهيا حكما.
د-اذا انتهى عقد الموظف اثناء مدة مرضه فتسري عليه احكام هذه المـادة.