الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003
انتهاء خدمة الموظف
المادة59-
تنتهي خدمة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين في أي من الحالات التالية:-
أ-قبول الاستقالة.
ب- اتمام الموظف الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد
او المدير المختص تمديد خدمة أي منهما سنة فسنة على ان لا يزيد مجموعها على خمس سنوات 0
ج-العجز عن مواصلة العمل في الجامعة لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
د-فقد الجنسية الاردنية.
هـ- فقد الوظيفة.
و- الاستغناء عن الخدمة.
ز- العزل من الوظيفة.
ح-فقد اي شرط من شروط التعيين الورادة في هذا النظام.
ط-الوفاة ، وتدفع الجامعة لورثته في هذه الحالة رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه اضافة الى راتب وعلاوات الشهر
التالي لوفاته.