الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003
التعيين
المادة7-
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:-
أ-اردنياً.
ب-اتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية.
ج-حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفــة.
د-خالياً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي ، ويجوز للمرجع المختص تعيين من لا تتوافر
فيه اللياقة الصحية الكاملة ، اذا كان قادراً على القيام بالعمل وبما لا يتعارض مع متطلبات السلامة العامة.
هـ- حسن السيرة والسلوك.
و-غير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الآداب العامة.