الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003
الترفيع والحوافز التشجيعية
المادة16-
يجوز نقل الموظف بترفيعه من درجة الى درجة اعلى او نقله من فئة الى فئة اعلى ضمن الدرجة نفسها وفقا لسلم الرواتب
المنصوص عليه في نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة المعمول به اذا توافرت الشروط التالية:-
أ-درجة شاغرة له في جدول تشكيلات الوظائف.
ب-ان لا يقل تقديره في التقرير السنوي عن ( جيد جدا ) خلال السنتين الاخيرتين لنقله.
ج-اذا لم توقع عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين الاخيرتين السابقتين لتاريخ استحقاقه
الترفيع.