التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5568
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: عميد الكلية او المعهد او أي نشاط جامعي. الوحدة: الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الاداري او الفني او الخدمي ، وتشتمل على دائرتين فاكثر. الدائرة: أي دائرة في الجامعة مستقلة او مرتبطة بالوحدة ، وتشمل على شعبتين فأكثر. الشعبة: جزء من الدائرة وتشتمل على فرعين فاكثر. الفرع: جزء من الشعبة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بموجب هـذا النظام. المدير: مدير أي وحدة او دائرة في الجامعة. الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص وفقا لاحكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بمن في ذلك مساعد التدريس او البحث والموظف المعين براتب شهري مقطوع والموظف المعين بعقد ولا يشمل ذلك المستخدم بأجور يومية الذي تسري عليه احكام قانون العمل الاردني النافذ المفعول. جدول تشكيلات الوظائف: بيان باسماء الوظائف وعددها ودرجاتها يصدره المجلس في بداية كل سنة مالية. المرجع الطبي: اللجنة الطبية المعتمدة في الجامعة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية