التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5568
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003

النقل والانتداب والوكالة والاعارة المادة20- أ- ينقل المدير من وظيفة الى اخرى بقرار من الرئيس. ب-ينقل نائب المدير ومساعد المدير من وظيفة الى اخرى داخل الوحدة او الدائرة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من الرئيس المباشر 0 اما اذا كان النقل خارج الوحدة او الدائرة فيتم بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيس المباشر للموظف ، والرئيس المباشر في الكلية او الوحدة التي سينقل اليها. ج-ينقل الموظف من كلية او وحدة او دائرة الى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية او مدير الوحدة او الدائرة المنقول منها وعميد الكلية او مدير الوحدة او الدائرة التي سينقل اليها ، اما النقل من وظيفة الى اخرى ضمن الكلية او الوحدة او الدائرة فيتم بقرار من الرئيس. د-لا يجوز ان يؤثر نقل الموظف في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة على درجته وراتبه الذي يستحقه.

الإحالة

المادة 20 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية