التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5568
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003

أ-يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية براتب كامل لا تزيد مدتها على سبعة ايام ولمرة واحدة في السنة. ب-يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على اربعة اسابيع. ج-تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خدمة مقبولة لاغراض الزيادة السنوية والترفيع والمكافأة والادخار. د-للرئيس في حالات استثنائية يقدرها منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ، ولا تحسب هذه الاجازة خدمة مقبولة لاغراض الاقدمية والزيادة السنوية والترفيع والمكافأة والادخار.

الإحالة

المادة 31 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية