الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003
أ-يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية براتب كامل لا تزيد مدتها على سبعة ايام
ولمرة واحدة في السنة.
ب-يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على اربعة اسابيع.
ج-تعتبر الاجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خدمة مقبولة لاغراض الزيادة السنوية والترفيع
والمكافأة والادخار.
د-للرئيس في حالات استثنائية يقدرها منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ، ولا تحسب هذه الاجازة
خدمة مقبولة لاغراض الاقدمية والزيادة السنوية والترفيع والمكافأة والادخار.