التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5568
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003

أ- يتقاضى الموظــف المـجـــاز من الــمرجــع الطبي عن اجازتــــه المرضيــة ما يلي:- 1-راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الاربعة الاولى من مرضه. 2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي تليها. ب-يعاد فحص الموظف بعد مرور ثمانية اشهر على مرضه من المرجع الطبي ، فاذا تبين انه قابل للشفاء خلال اربعة اشهر اخرى ، فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات خلال هذه المدة. ج-اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهرا من بدء اجازته المرضية ، فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بالتعيين. د-تعتبر الاجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظـف لاي غرض من الاغراض بما في ذلك الاقدمية والزيادة السنوية والترفيع والمكافأة والادخار.

الإحالة

المادة 34 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 150 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5568)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية