الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556816 تشرين الأول 2003
أ- يبلغ الموظف المحال الى المجلس التأديبي خطيا بالمخالفة المنسوبة اليه في مكان عمله في الجامعة او في مكان اقامته
وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب اليه خلال
تلك المدة.
ب-للموظف المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلساته بنفسه او اختيار
وكيل عنه لحضور جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج-ينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ احالة المخالفة
اليه.