التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2003/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 158 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5701
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 570116 تشرين الأول 2003

للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة أخرى في الراتب والدرجة والمستوى نفسه ، ضمن المجموعة نفسها ، ومن مجموعة الى مجموعة اخرى في الفئة الوحدة من فئات الموظفين الواردة في جداول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية الملحقة بهذا النظام. الفصل: 21 - وزارة الداخلية البرنامج:- المادة الدرجة او العدد العدد ملاحظات رقمها عنوانها الراتب قبل التعديل بعد التعديل _________________________________________ 101 - الوظائف المصنفة ------------------- الفئة العليا ------------------- المجموعة الثانية ------------------- 32- محافظ عليا 19 26 احداث (7) وظائف الفصل: 25 - وزارة العدل البرنامج: ب- القضاء النظامي المادة الدرجة او العدد العدد ملاحظات رقمها عنوانها الراتب قبل التعديل بعد التعديل ____________________________________________ 101 - الوظائف المصنفة ----------------- الفئة العليا ----------------- قسم القضاء والافتاء ----------------- 38 - قاضي تمييز / قاضي عدل عليا 43 49 احداث(6) وظائف عليا / امين عام / مفتش / رئيس استئناف / رئيس النيابة العامة / رئيس النيابة الادارية / محامي

الإحالة

المادة 14 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2003/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 158 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5701)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية