التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2003/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 158 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5701
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 570116 تشرين الأول 2003

أ - يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (102) من قانون الموازنة العامة ، وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به و حسب اسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة. ب- يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة ، وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة بدون راتب وعلاوات المرصودة مخصصاتها في المادتين (101 ، 102 ) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقا لأحكام الخدمة المدنية المعمول به وأسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة. د- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية الاخرى في قانون الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2003/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 158 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5701)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية