التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2003/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 158 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5701
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 570116 تشرين الأول 2003

أ- لا يجوز ترفيع الموظف ليتقاضى راتبه من أصل درجة شاغرة ضمن فئته أو في الفئة الاعلى او الأدنى من فئته في حال عدم توفر الدرجة الشاغرة المباشرة التي يستحقها في الفئة التي يشغلها. ب- لا يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الاولى من الفئة الثانية الى الدرجة الاولى من الفئة الاولى ليتقاضى راتبه من اصل درجة خاصة من الفئة الاولى في حال عدم توفر درجة اولى شاغرة من الفئة الاولى.

الإحالة

المادة 8 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2003/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 158 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5701)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية