التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر والثقافة/صادر بمقتضى الفقرة(2) من المادة(45) والمادة(120) من الدستور رقم 160 لسنة 2003

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4630، ص 6112
نُشر
11 تشرين الثاني 2003
المواد
2
آخر تعديل
2005
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر والثقافة/صادر بمقتضى الفقرة(2) من المادة(45) والمادة(120) من الدستور رقم 160 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4630، ص 6112)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر والثقافة/صادر بمقتضى الفقرة(2) من المادة(45) والمادة(120) من الدستور ساري

رقم 160 لسنة 2003 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 4630، ص 6112، نُشر في 11 تشرين الثاني 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2005
2005بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تنظيم وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر والثقافة رقم 9 لسنة 2005 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2005 نظام معدل لنظام تنظيم وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر والثقافة رقم 9 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام تنظيم وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر والثقافة رقم 54 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يتولى رئيس الوزراء ، او الوزير الذي يسميه ، المهام والصلاحيات المخولة الى وزير الاعلام بمقتضى جميع التشريعات النافذة المفعول الخاصة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر ، المبينة ادناه ، واي تشريع اخر ذي علاقة:- 1-قانون المطبوعات والنشر …

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر والثقافة/صادر بمقتضى الفقرة(2) من المادة(45) والمادة(120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية