نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر والثقافة/صادر بمقتضى الفقرة(2) من المادة(45) والمادة(120) من الدستور رقم 160 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4630، ص 6112
- نُشر
- 11 تشرين الثاني 2003
- المواد
- 2
- آخر تعديل
- 2005
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر والثقافة/صادر بمقتضى الفقرة(2) من المادة(45) والمادة(120) من الدستور رقم 160 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4630، ص 6112)
حياة القانون
نظام تنظيم وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر والثقافة/صادر بمقتضى الفقرة(2) من المادة(45) والمادة(120) من الدستور ساري
رقم 160 لسنة 2003 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 4630، ص 6112، نُشر في 11 تشرين الثاني 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر والثقافة رقم 9 لسنة 2005 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2005 نظام معدل لنظام تنظيم وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر والثقافة رقم 9 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام تنظيم وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر والثقافة رقم 54 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 2
المادة 1
المادة 2
أ- يتولى رئيس الوزراء ، او الوزير الذي يسميه ، المهام والصلاحيات المخولة الى وزير الاعلام بمقتضى جميع التشريعات النافذة المفعول الخاصة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر ، المبينة ادناه ، واي تشريع اخر ذي علاقة:- 1-قانون المطبوعات والنشر …
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وتحديد الصلاحيات المتعلقة بشؤون الاعلام والصحافة والنشر والثقافة/صادر بمقتضى الفقرة(2) من المادة(45) والمادة(120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.