الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 611816 تشرين الثاني 2003
أ- تؤلف في الوزارة ، وللمدة التي يحددها الوزير ، لجنة تسمى ( لجنة صندوق الطوابع الاحتياطي ) برئاسة احد موظفي الوزارة
يسميه الوزير وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة وديوان المحاسبة ومشغل
البريد العام.
ب- تتولى لجنة صندوق الطوابع الاحتياطي المهام التالية:-
1- فـــرز الطوابع والطوابع البريدية الموجودة في الصندوق على اختلاف انواعها.
2- جرد موجودات الصندوق واعداد تقرير بذلك.
3- تسليم الطوابع البريدية الى مشغل البريد العام وتسليم جميع الطوابع الاخرى الى وزارة المالية وفق الاصول القانونية
والمالية المقررة.
ج- ترفع اللجنة عند انتهاء المدة المحددة لها تقريرا نهائيا عن اعمالها الى الوزير للمصادقة عليه ويتم اغلاق صندوق
الطوابع الاحتياطـي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتعتبـــر اللجنــة بعد ذلك منحلة حكما.