التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الطوابع /صادر بمقتضى الفقرة(و) من المادة (3) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 161 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 611816 تشرين الثاني 2003

أ- تؤلف في الوزارة ، وللمدة التي يحددها الوزير ، لجنة تسمى ( لجنة صندوق الطوابع الاحتياطي ) برئاسة احد موظفي الوزارة يسميه الوزير وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة وديوان المحاسبة ومشغل البريد العام. ب- تتولى لجنة صندوق الطوابع الاحتياطي المهام التالية:- 1- فـــرز الطوابع والطوابع البريدية الموجودة في الصندوق على اختلاف انواعها. 2- جرد موجودات الصندوق واعداد تقرير بذلك. 3- تسليم الطوابع البريدية الى مشغل البريد العام وتسليم جميع الطوابع الاخرى الى وزارة المالية وفق الاصول القانونية والمالية المقررة. ج- ترفع اللجنة عند انتهاء المدة المحددة لها تقريرا نهائيا عن اعمالها الى الوزير للمصادقة عليه ويتم اغلاق صندوق الطوابع الاحتياطـي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتعتبـــر اللجنــة بعد ذلك منحلة حكما.

الإحالة

المادة 10 من نظام الطوابع /صادر بمقتضى الفقرة(و) من المادة (3) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 161 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية