الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 611816 تشرين الثاني 2003
أ- تتولى وزارة المالية اصدار الطوابع وطباعتها وتخزينها وحفظها وصرفها.
ب- يصدر وزير المالية او من يفوضه خطياً رخصة بيع طوابع الواردات تكون سارية المفعول لمدة سنة واحدة تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون
الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ج- تستوفي وزارة المالية من المرخص له ببيع طوابع الواردات عن كل سنة او أي جزء منها مبلغ عشرة دنانير عن كل
رخصة بيع طوابع الواردات، ولا يجوز بيع طوابع الواردات الصادرة بموجب الترخيص الواحد بمقتضى هذا النظام الا في مكان
واحد.
د- تستوفى نقدا اثمان الطوابع التي تسلم للمرخص له ببيعها ويلتزم بعدم بيعها بما يزيد على قيمتها الاسمية وتدفع له
عمولة مقدارها (3%) من قيمة الطوابع التي قد تم تسليمها له.