الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 611816 تشرين الثاني 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الــوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزيـــر: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الطابـــع البـريدي: أي علامة او ملصق او تصميم مدموغ او مطبوع محدد القيمة صدر استنادا الى أي تشريع نافذ المفعول
او قانون اي بلد اخر لغرض التخليص البريدي او لاستعمال هواة جمع الطوابع.
الطــوابــع: اي ملصقات مطبوعة محددة القيمة تصدر استنادا الى أي تشريع معمول به ويتم تحصيل عوائدها لصالح الخزينة
وتشمل جميع انواع الطوابع باستثناء الطوابع البريدية.
الطوابع الالكترونية: أي طابع بريدي يصدر عن أي موقع الكتروني معتمد من مشغل البريد العام لهذه الغاية وفقا لاحكام
هذا النظام.
لجنة الطوابع: لجنة الطوابع البريدية المؤلفة وفقا لاحكام هذا النظام.