التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الطوابع /صادر بمقتضى الفقرة(و) من المادة (3) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 161 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 611816 تشرين الثاني 2003

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة الطوابع البريدية ) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية ستة من ذوي الاهتمام بالشؤون البريدية والفنية والثقافية على ان يكون من بينهم مندوب عن مشغل البريد العام. ب- يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ج- تختار اللجنة من بين اعضائها نائباً للرئيس.

الإحالة

المادة 4 من نظام الطوابع /صادر بمقتضى الفقرة(و) من المادة (3) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 161 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية