التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الطوابع /صادر بمقتضى الفقرة(و) من المادة (3) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 161 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 611816 تشرين الثاني 2003

تتولى لجنة الطوابع المهام والصلاحيات التالية:- أ- اعداد السياسة العامة لاصدار الطوابع البريدية بمختلف انواعها وتقديمها الى الوزير لاستكمال اجراءات رفعها الى مجلس الوزراء 0 ب- اعداد الخطة السنوية لاصدار الطوابع البريدية وتوضيح اهدافها ومحتواها وتحديد مناسبتها وعدد الاصدارات منها ورفعها إلى الوزير0 ج- وضــع الاسس الفنية والمواصفات الخاصة بمختلف انواع الطوابع البريدية. د- اجراء المسابقات لاختيار تصميم الطوابع البريدية المطلوب اصدارها. هـ- تقييم تصاميم الطوابع البريدية بما يتناسب مع السياسة العامة والاسس الفنية واختيار المؤهلين لتنفيذها. و- تزويد مشغل البريد العام بالتصاميم النهائية للطوابع البريدية لطباعتها. ز- دراسة و تقييم الاقتراحات الواردة بشــأن الطوابع البريدية واختيار الافضل منها. ح- التنسيب للوزير بايقاف طباعة اصــدارات سابقة من الطـــوابع البريدية.

الإحالة

المادة 5 من نظام الطوابع /صادر بمقتضى الفقرة(و) من المادة (3) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 161 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية