التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الطوابع /صادر بمقتضى الفقرة(و) من المادة (3) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 161 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 611816 تشرين الثاني 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الــوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزيـــر: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الطابـــع البـريدي: أي علامة او ملصق او تصميم مدموغ او مطبوع محدد القيمة صدر استنادا الى أي تشريع نافذ المفعول او قانون اي بلد اخر لغرض التخليص البريدي او لاستعمال هواة جمع الطوابع. الطــوابــع: اي ملصقات مطبوعة محددة القيمة تصدر استنادا الى أي تشريع معمول به ويتم تحصيل عوائدها لصالح الخزينة وتشمل جميع انواع الطوابع باستثناء الطوابع البريدية. الطوابع الالكترونية: أي طابع بريدي يصدر عن أي موقع الكتروني معتمد من مشغل البريد العام لهذه الغاية وفقا لاحكام هذا النظام. لجنة الطوابع: لجنة الطوابع البريدية المؤلفة وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الطوابع /صادر بمقتضى الفقرة(و) من المادة (3) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 161 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية