التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الطوابع /صادر بمقتضى الفقرة(و) من المادة (3) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 161 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6118
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 611816 تشرين الثاني 2003

يراعى في اصدار الطوابع البريدية اظهار تطور المملكة الحضاري في مختلف المجالات وان لا يكون موضوع اي اصدار قد استخدم مسبقا خلال السنوات الثلاث السابقة له وذلك باستثناء الطوابع البريدية التي تصدر في المناسبات الرسمية والاعياد الوطنية والدينية.

الإحالة

المادة 7 من نظام الطوابع /صادر بمقتضى الفقرة(و) من المادة (3) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002 رقم 161 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية