التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · فتح الشوارع وصيانتها

المادة 30من نظام بلدية الطرة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 2 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2341، ص 76
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2341ص 7616 كانون الثاني 1972

اذا وجد المجلس ان اي رصيف او اي قسما من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشيك او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسبا يجوز ان يرسل اخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات والاراضي الواقعة على ذلك الرصيف او قسم منه او الى اصحاب العقارات والاراضي المتاخمة له يكلفهم فيه باحاطته بحجارة الشيك وتسويته ورصفه وحفر الاقنية والمصارف فيه خلال مدة معينه وبالصورة وبالمواد التي يعنيها المجلس.

الإحالة

المادة 30 من نظام بلدية الطرة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 2 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية