التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية

المادة 12من نظام بلدية الطرة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 2 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2341، ص 76
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2341ص 7616 كانون الثاني 1972

المادة 12- على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يترتب عليه من النفقات بمقتضى أي تشريع أو قانون معمول به. أ- ان لا يسمح بالتجاوز على اي طريقة لوضع مواد البناء وغيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على تصريح خطي من رئيس البلدية. ب- ان يتخذ ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم مباشرة عن عملية البناء. ج- ان يكون مسؤولاً عن متانة البناء. د- ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حقله او في الارض او الطريق المجاورة له بعد انجاز عملية البناء او انشاء اي دور من ادوار البناء ، واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض خلال 48 ساعة من استلامه اخطارا بذلك من الرئيس فيجوز للرئيس ان يزيل الانقاض وتحصل البلدية نفقات ازالتها من صاحب البناء بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

الإحالة

المادة 12 من نظام بلدية الطرة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 2 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية