الجريدة الرسميةالعدد 2341ص 7616 كانون الثاني 1972
أ- كل من قام عمل مخالف لاي نص بهذا النظام.
ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اخطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف
عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في اخطاره.
ج- كل من عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه.
د- كل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها اليه رئيس البلدية بموجب احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة
لنظام البلدية ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا وتفرض عليه غرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن
كل يوم تستمر فيه المخالفة.