التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الابنية

المادة 26من نظام بلدية الطرة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 2 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2341، ص 76
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2341ص 7616 كانون الثاني 1972

يمنع بناء الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على 6 امتار ويمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار. جدول الرسوم التي تستوفي بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا النظام. فلس دينار 1-عن كل متر مربع (1) من البناء السكني 30 2-عن كل متر مربع (1) من البناء التجاري 50 3-عن كل متر مربع (1) من البلكونات (الشرفات) 500 4-عن كل متر مربع (1) من البروز 500 002 5- رسم تسجيل الرخصة 250 000 6- رسم كشف وتخليص 000 001 7- رسم احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 001 8- 50% من رسم الرخص كرسم تجديد لها بعد انقضاء مدته 9- 5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة 10- رسم حفر بئر ماء ارتوازي 000 002 11- رسم حفر جورة امتصاصية او جورة مرحاض او حمام 250 12- الحد الادنى لرسم الرخصة 500

الإحالة

المادة 26 من نظام بلدية الطرة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 2 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية