التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · فتح الشوارع وصيانتها

المادة 28من نظام بلدية الطرة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 2 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2341، ص 76
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2341ص 7616 كانون الثاني 1972

أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من الرئيس وينبغي ان يتضمن الشروط الواجب مراعاتها من وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح. ب- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود لوقاية الناس مما ينشأ عن ذلك من خطر وان يضع حول ما ذكر نورا كافياً اثناء الليل.

الإحالة

المادة 28 من نظام بلدية الطرة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 2 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية