الجريدة الرسميةالعدد 2341ص 7616 كانون الثاني 1972
الفصل الاول
انشاء الابنية
المادة 3-
لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشائه او يجري تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على رخصة بذلك
من المجلس.
أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضروريا لتأمين سلامته بناء آخر ملاصق له ضرورياً لتأمين سلامة المارة ولم يكن
من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس البلدي بذلك في غضون أربعة وعشرون ساعة فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم
فورا شريطة اخبار المجلس خلال أربعة وعشرون ساعة.
ب- لا تشمل كلمتا التغيير او التبديل استبدال القرميد او تلوين الجدران اوترميم اي جدار او نافذة او شرفة او طرش ماء
او دهن قطعة خشبية او حديدية في البناء او تجديد ارضية للبيت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء وملحقاته.