الجريدة الرسميةالعدد 2341ص 7616 كانون الثاني 1972
الفصل الثامن
منع المكاره الصحية والاضرار العامة
المادة 75-
تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس ازالتها:-
أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطيراً على الصحة العامة او مضرا بها او سيئا لها.
ب- كل كوخ او حضيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية.
ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه غير كاف للتصريف.
د- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مبولة او صندوق زبالة او ساحة على حالة من القذاره يجعلها مضرة
بالصحة العامة (مزبلة).
هـ- كل انبوب براز او مواسير مياه قذرة او جرف مرحاض او مجرى مكسور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه اخر وتنبعث
منه (الروائح الكريهة) او ترشح منه المياه.
و- كل جورة مرحاض (لم تبن كما يجب كجورة راشحة) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه غير مجهزة بغطاء حديدي من الاغطية
المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض.
ز- كل مزراب او انبوب مياه قذرة او مجرى او فرن يتصاعد منه الدخان بشكل مزعج وضاراً للاخرين.
ح- تنظيف البسط والسجاجيد وما شابههما في الشوارع بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلاً.
ط- رمي او طرح اية مواد في الشوارع على وجه فيه اذى للاخرين.