التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · منع المكاره الصحية والاضرار العامة

المادة 75من نظام بلدية الطرة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 2 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2341، ص 76
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2341ص 7616 كانون الثاني 1972

الفصل الثامن منع المكاره الصحية والاضرار العامة المادة 75- تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس ازالتها:- أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطيراً على الصحة العامة او مضرا بها او سيئا لها. ب- كل كوخ او حضيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية. ج- كل عقار ليس له مجرى او يكون مجراه غير كاف للتصريف. د- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مبولة او صندوق زبالة او ساحة على حالة من القذاره يجعلها مضرة بالصحة العامة (مزبلة). هـ- كل انبوب براز او مواسير مياه قذرة او جرف مرحاض او مجرى مكسور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه اخر وتنبعث منه (الروائح الكريهة) او ترشح منه المياه. و- كل جورة مرحاض (لم تبن كما يجب كجورة راشحة) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه غير مجهزة بغطاء حديدي من الاغطية المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض. ز- كل مزراب او انبوب مياه قذرة او مجرى او فرن يتصاعد منه الدخان بشكل مزعج وضاراً للاخرين. ح- تنظيف البسط والسجاجيد وما شابههما في الشوارع بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلاً. ط- رمي او طرح اية مواد في الشوارع على وجه فيه اذى للاخرين.

الإحالة

المادة 75 من نظام بلدية الطرة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 2 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية