التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 166 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6183
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 618316 تشرين الثاني 2003

أ- لا يجوز ان يعين في أي من وظائف الدرجة الاولى والدرجة الثانية او ان يرفع اليهما الا الموظف الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنـى. ب-يتم تعيين موظفي الدرجة الاولى والدرجة الثانية وترفيعهم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام. ج-ويتم تعيين وترفيع سائر موظفي السلطة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

الإحالة

المادة 12 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 166 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية