التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 166 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6183
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 618316 تشرين الثاني 2003

لا يجوز ترفيع موظف من درجة الى درجة اعلى منها الا اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ-ان لا تقل مدة خدمته في السلطة عن سنتين. ب-ان يتجاوز راتبه راتب السنـــة الرابعة على الاقل من الدرجة التي يشغلها. ج-ان يكون قد ورد عنه في السنتين الاخيرتين تقريران سنويان لا يقل التقدير في كل منها عن ( جيد جدا ).

الإحالة

المادة 18 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 166 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية