التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 166 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6183
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 618316 تشرين الثاني 2003

أ- تشكل لجنة برئاسة المدير العام او من ينيبه وعضوية اثنين من موظفي السلطـة تتولى التنسيب إلى المدير العام بمنح أي من موظفي السلطة علاوة لا تزيد على خمسين دينارا بدل اقتناء سيارة وفق الشروط التالية:- 1-ان تكون طبيعة عمل الموظف الرسمية تقتضي تنقله اثناء العمل. 2-ان لا يستخدم سيارات السلطة في تنقله اثناء العمل. 3-ان تتوافر المخصصات اللازمة في موازنة السلطة لهذه الغاية. 4-صدور تنسيب من الرئيـس المباشـر للموظف بصرفها. ب- يوقف صرف هذه العلاوة عن المدة التي يتغيب فيها الموظف عن عمله اذا زادت على شهر واحد.

الإحالة

المادة 20 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 166 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية