التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 166 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6183
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 618316 تشرين الثاني 2003

أ- تنظم الشؤون المتعلقة بدوام الموظفين وتحديد ساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب-للمدير العام ان يقرر توزيع العمل على ايام الاسبوع وفقا لمصلحة العمل ويستحق الموظف عطلة اسبوعية ليوم واحد ويجوز بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء منح يوم راحة اضافي. ج-يجوز تطبيق نظام الورديات ( المناوبة ) على العاملين في بعض الوظائف التي تقتضي طبيعتها ان يستمر العمل فيها خارج اوقات الدوام الرسمي.

الإحالة

المادة 22 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 166 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية