التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 166 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6183
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 618316 تشرين الثاني 2003

أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة المدير العام وعضويــة اربعة من كبار موظفي السلطة يسميهم الرئيس ويختار من بينهم نائبا لرئيسها. ب-تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-التنسيب بتعيين الموظفين في الدرجات وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وفقا لاحكام هذا النظام. 2-اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي السلطة وفق احكام هذا النظام. 3-أي امور اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها اليها المدير العام.

الإحالة

المادة 6 من نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 166 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية