التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · رخص البناء

المادة 57من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2397، ص 2399
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2397ص 239931 كانون الأول 1972

المادة 57- تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:- فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100 عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 000 2 عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5 5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة رسم تسجيل الرخصة 250 رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1 30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها 50% من رسم الرخصة كتأمين عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1 عن كل متر طولي للاسوارالتي لا يزيد ارتفاعها عن مترين 100

الإحالة

المادة 57 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2397، ص 2399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية