التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الافتات والاعلانات

المادة 82من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2397، ص 2399
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2397ص 239931 كانون الأول 1972

المادة 82- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة:- ذات الواجهة ذات الواجهتين فلسا أ- عن كل ربع متر مربع 300 600 عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 1 دينار عن كل متر مربع اضافي او كسورة 300 600 ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي او بقياس بعدي الاطار المحيط بها ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين بحيث تكون المساحةالتي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء كانت اللافتة تشكل المساحة او لم تكن.

الإحالة

المادة 82 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2397، ص 2399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية