التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاسواق العامة

المادة 24من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2397، ص 2399
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2397ص 239931 كانون الأول 1972

المادة 24- يستوفى المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:- أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلس ج- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار اردني د- عن كل سيارة صغيرة ( بك اب او ترولي) 500 فلس

الإحالة

المادة 24 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2397، ص 2399)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية