الجريدة الرسميةالعدد 2397ص 239931 كانون الأول 1972
المادة 39- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية
في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.
ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.
ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس اوالمجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:-
1) مخطط موقع بقياس لا يقل عن(100/1) لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها.
2) مخططات للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن (10/1) وتفاصيل البناء.
3) مخططات تبين خطوط المجاري والحفر وأقسامها وأقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها.
4) اية معلومات اخرى يطلبها المجلس.