التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم 80 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 5998
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 599831 كانون الأول 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة تطوير القطاع العام. الوزير :وزير تطوير القطاع العام. الدائرة:أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس او سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية. طبيعة الدائرة:ما يميز الدائرة عن غيرها من الدوائر من حيث البنية التنظيمية وجهة الارتباط ودورها الوظيفي ومدى الاستقلالية الادارية والمالية . اللجنة:اللجنة الفنية المشكلة بموجب احكام هذا النظام. الهيكل التنظيمي:شكل بناء الدائرة الذي يحدد الوحدات التنظيمية والمواقع الوظيفية التي تتكون منها الدائرة مرتبة على شكل مستويات تأخذ شكل هرم يربطها خط صلاحيات رسمية ويوضح نقاط اتخاذ القرارات والمسؤوليات. الوحدة التنظيمية:المكون الأساسي للهيكل التنظيمي للدائرة ذو مستوى اداري معين يتم تخصيصه لانجاز مهام او انشطة ويحدد مسماه ومستواه حسب طبيعة تلك المهام او الانشطة. المستوى الإداري:موقع الوحدة التنظيمية في الهيكل التنظيمي ويمثل مستوى الصلاحيات والمسؤوليات والقرارات ونطاق الإشراف. الموقع الاشرافي:الموظف الذي تقع ضمن مسؤولياته متابعة الوحدات التنظيمية او الموظفين او الاشراف عليهم. المستوى الرئيس:أعلى مستوى للوحدات التنظيمية يستخدم لتجميع المهام الرئيسة في الدائرة.

الإحالة

المادة 2 من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم 80 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 5998)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية