الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 599831 كانون الأول 2012
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة:وزارة تطوير القطاع العام.
الوزير :وزير تطوير القطاع العام.
الدائرة:أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس او سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام نظام
الخدمة المدنية.
طبيعة الدائرة:ما يميز الدائرة عن غيرها من الدوائر من حيث البنية التنظيمية وجهة الارتباط ودورها الوظيفي
ومدى الاستقلالية الادارية والمالية .
اللجنة:اللجنة الفنية المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
الهيكل التنظيمي:شكل بناء الدائرة الذي يحدد الوحدات التنظيمية والمواقع الوظيفية التي تتكون منها الدائرة
مرتبة على شكل مستويات تأخذ شكل هرم يربطها خط صلاحيات رسمية ويوضح نقاط اتخاذ القرارات والمسؤوليات.
الوحدة التنظيمية:المكون الأساسي للهيكل التنظيمي للدائرة ذو مستوى اداري معين يتم تخصيصه لانجاز مهام
او انشطة ويحدد مسماه ومستواه حسب طبيعة تلك المهام او الانشطة.
المستوى الإداري:موقع الوحدة التنظيمية في الهيكل التنظيمي ويمثل مستوى الصلاحيات والمسؤوليات
والقرارات ونطاق الإشراف.
الموقع الاشرافي:الموظف الذي تقع ضمن مسؤولياته متابعة الوحدات التنظيمية او الموظفين او الاشراف عليهم.
المستوى الرئيس:أعلى مستوى للوحدات التنظيمية يستخدم لتجميع المهام الرئيسة في الدائرة.