الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 599831 كانون الأول 2012
أ- يجب ان يرتبط المستوى الاداري للوحدة التنظيمية الموجودة في غير مركز الدائرة بمستوى اداري اعلى منه
في مركز الدائرة .
ب- يحدد المستوى الاداري للوحدات التنظيمية خارج مركز الدائرة بما ينسجم مع نظام التقسيمات الادارية
المعمول به .
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام، يراعى عند اختيار مستوى الوحدة التنظيمية
في غير مركز الدائرة مقدار حجم المهام وطبيعتها، والتسلسل الاداري لارتباطها.
د- إذا كان أعلى مستوى للوحدات التنظيمية في غير مركز الدائرة مساويا للمستوى الرئيس في الهيكل التنظيمي
للدائرة يتم ربطها بالامين العام أوالمدير العام أو الرئيس او بأحد مساعديه حسب مقتضى الحال.