التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم 80 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 5998
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 599831 كانون الأول 2012

يراعى في التشريعات التي تمنح الدائرة الاستقلالية ما يلي :- أ-أن تكون طبيعة الدور والمهام المناطة بالدائرة مهاما رقابية على الأجهزة الحكومية أو تنظيمية رقابية أو استثمارية تمويلية أو ذات أبعاد تنموية. ب-ان تحقق الدائرة ايرادات وتعتمد على الذات في تمويل برامجها ومشاريعها. ج-ان يتطلب عمل الدائرة المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات.

الإحالة

المادة 13 من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم 80 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 5998)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية