التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم 80 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 5998
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 599831 كانون الأول 2012

أ- يجب ان يرتبط المستوى الاداري للوحدة التنظيمية الموجودة في غير مركز الدائرة بمستوى اداري اعلى منه في مركز الدائرة . ب- يحدد المستوى الاداري للوحدات التنظيمية خارج مركز الدائرة بما ينسجم مع نظام التقسيمات الادارية المعمول به . ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام، يراعى عند اختيار مستوى الوحدة التنظيمية في غير مركز الدائرة مقدار حجم المهام وطبيعتها، والتسلسل الاداري لارتباطها. د- إذا كان أعلى مستوى للوحدات التنظيمية في غير مركز الدائرة مساويا للمستوى الرئيس في الهيكل التنظيمي للدائرة يتم ربطها بالامين العام أوالمدير العام أو الرئيس او بأحد مساعديه حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 8 من نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم 80 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 5998)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية