التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5209، ص 893
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013

مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا النظام:- أ- يستحق موظف الضابطة الجمركية من الفئة الاولى أو الثانية عند ترفيعه من درجة الى درجة أعلى منها أو تعديل وضعه الوظيفي وفق احكام نظام الخدمة المدنية الرتبة المقابلة لدرجته الجديدة بموجب احكام المادة (8) من هذا النظام وسنوات الخدمة فيها . ب- يرفع ضباط صف وافراد الجمارك من الفئة الثالثة من رتبهم الحالية الى الرتبة الأعلى منها مباشرة ضمن الفئة الواحدة عند استحقاق الموظف للزيادة السنوية المقررة للرتبة الأعلى بموجب احكام المادة (10) من هذا النظام .

الإحالة

المادة 14 من نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية