الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013
أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية، اذا ارتكب موظف الضابطة الجمركية مخالفة للقوانين والانظمة
والتعليمات والقرارات المعمول بها في الدائرة او في تطبيقها، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال
بالمسؤوليات والصلاحيات المناطة به، او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات العمل وواجباته وسلوكياته فتوقع عليه
احدى العقوبات التأديبية التالية وبما يتناسب مع جسامة المخالفة :-
1- التنبيه 0
2- الانذار 0
3- الحسم بأحد الطرق التالية:-
- من اجور العمل الاضافي بما لا يتجاوز سبعة ايام في الشهر.
-من الراتب الشهري الاساسي بما لا يتجاوز سبعة ايام في الشهر.
-من الراتب الشهري الاساسي واجور العمل الاضافي بما لا يتجاوز سبعة ايام في الشهر.
4- حجب الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات 0
5- تخفيض العلاوات كليا او جزئيا لمدة لا تزيد على سنة واحدة وتستثنى علاوة غلاء المعيشة والعلاوة العائلية
من هذه العقوبة 0
6- تنزيل الراتب 0
7- تنزيل الرتبة 0
8- الاستغناء عن الخدمة0
9- العزل من الخدمة0
ب- توقع على موظف الضابطة الجمركية العقوبة الاشد في حالة تكرار المخالفة خلال مدة لا تزيد على سنتين
ولا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة
المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف 0
ج- توقع العقوبة التأديبية بتنزيل راتب موظف الضابطة الجمركية بما لا يزيد على ثلاث زيادات سنوية0
د- توقع عقوبة تنزيل الرتبة لموظف الضابطة الجمركية الى الرتبة الادنى مباشرة من الرتبة التي يشغلها وبالسنة
المناظرة لها 0