الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013
مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا النظام:-
أ- يستحق موظف الضابطة الجمركية من الفئة الاولى أو الثانية عند ترفيعه من درجة الى درجة أعلى منها أو تعديل وضعه الوظيفي وفق احكام نظام الخدمة المدنية الرتبة المقابلة لدرجته الجديدة بموجب احكام المادة (8) من هذا النظام وسنوات الخدمة فيها .
ب- يرفع ضباط صف وافراد الجمارك من الفئة الثالثة من رتبهم الحالية الى الرتبة الأعلى منها مباشرة ضمن الفئة الواحدة عند استحقاق الموظف للزيادة السنوية المقررة للرتبة الأعلى بموجب احكام المادة (10) من هذا النظام .