الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013
تتولى الضابطة الجمركية المهام والاعمال التالية :-
أ-التخليص على البضائع المستوردة والمصدرة وفق الاوضاع الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات
المتحققة عليها وفقا لاحكام التشريعات النافذة 0
ب-منع دخول البضائع المضرة بالصحة والسلامة العامة والبيئة والأمن الوطني 0
ج-تنظيم عبور البضائع ووسائط النقل من اراضي المملكة وفرض الرقابة عليها 0
د-مكافحة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية والضريبية 0
هـ- مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب0
و- تطبيق التدابير الحدودية وحماية حقوق الملكية الفكرية 0
ز- مكافحة تهريب المخدرات والاسلحة 0
ح- مكافحة الجرائم العابرة للحدود 0
ط- فرض الرقابة الجمركية على المنافذ الحدودية البرية والموانئ والمطارات والطرود والرسائل البريدية 0
ي- فرض الرقابة الجمركية على المناطق الحرة والتنموية والاقتصادية الخاصة والاسواق الحرة 0
ك- تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الرسمية ومعاونة السلطات العامة على تأدية وظائفها وفق احكام
القانون 0
ل- اي اعمال اخرى تناط بها وفقا لاحكام التشريعات النافذة 0