التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5209، ص 893
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013

تتولى الضابطة الجمركية المهام والاعمال التالية :- أ-التخليص على البضائع المستوردة والمصدرة وفق الاوضاع الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المتحققة عليها وفقا لاحكام التشريعات النافذة 0 ب-منع دخول البضائع المضرة بالصحة والسلامة العامة والبيئة والأمن الوطني 0 ج-تنظيم عبور البضائع ووسائط النقل من اراضي المملكة وفرض الرقابة عليها 0 د-مكافحة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية والضريبية 0 هـ- مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب0 و- تطبيق التدابير الحدودية وحماية حقوق الملكية الفكرية 0 ز- مكافحة تهريب المخدرات والاسلحة 0 ح- مكافحة الجرائم العابرة للحدود 0 ط- فرض الرقابة الجمركية على المنافذ الحدودية البرية والموانئ والمطارات والطرود والرسائل البريدية 0 ي- فرض الرقابة الجمركية على المناطق الحرة والتنموية والاقتصادية الخاصة والاسواق الحرة 0 ك- تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الرسمية ومعاونة السلطات العامة على تأدية وظائفها وفق احكام القانون 0 ل- اي اعمال اخرى تناط بها وفقا لاحكام التشريعات النافذة 0

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية