نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بيع وتأجير ومبادلة الاراضي الحرجية /صادر بالاستناد للمادة الرابعة من قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972 رقم 31 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2345، ص 2055
- نُشر
- 15 شباط 1972
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بيع وتأجير ومبادلة الاراضي الحرجية /صادر بالاستناد للمادة الرابعة من قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972 رقم 31 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 2055)
حياة القانون
نظام بيع وتأجير ومبادلة الاراضي الحرجية /صادر بالاستناد للمادة الرابعة من قانون استصلاح الاراضي الحرجية غير ساري
رقم 31 لسنة 1972 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 2055، نُشر في 15 شباط 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير الزراعة اللجنة: لجنة تقدير الاراضي الحرجية المشكلة بموجب هذا النظام الاراضي الحرجية: الاراضي الحكومية المسجلة حراجا والموصوفة في …
المادة 3
أ- يتم تقدير الوحدات واختيار اصحاب الاولوية في الشراء والمبادلة والتأجير من قبل الوزير بعد الاستئناس برأي لجنة او لجان يشكلها الوزير. ب- يتم بيع ومبادلة وايجار الاراضي الحرجية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير بعد الاعلان عنها …
المادة 4
المادة 5
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تأجير الاراضي الحرجية التي تنمو عليها اشجار برية قابلة للتطعيم والتركيب بقصد بيعها بعد اصلاحها وتنفيذ الشروط المحددة بعقد الايجار وذلك بناء على توصية لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية. ب- تحدد اللجنة …
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام بيع وتأجير ومبادلة الاراضي الحرجية /صادر بالاستناد للمادة الرابعة من قانون استصلاح الاراضي الحرجية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.