التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2714
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 271416 أيار 2016

أ- إذا ارتكب الحدث جرماً أثناء تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة أو أصبح محتاجاً للحماية والرعاية يوقف تنفيذ البرنامج. ب- يعد مراقب السلوك تقريراً تقييمياً لما وصلت إليه حالة الحدث المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأسباب توقف البرنامج.

الإحالة

المادة 10 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2714)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية