التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2714
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 271416 أيار 2016

كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الأحداث . الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية . الوزير : وزير التنمية الاجتماعية . الحدث : كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره . الدار : دار تربية الأحداث ودار تأهيل الأحداث ودار رعاية الأحداث. مراقب السلوك : الموظف في الوزارة الذي يتولى مراقبة سلوك الأحداث وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه . الاخصائي الاجتماعي : الموظف المختص بمتابعة الأحداث تربويا وصحيا واجتماعيا داخل الدار. الرعاية اللاحقة : الخدمات المقدمة لإعادة دمج الحدث المفرج عنه من الدار ومساعدته في العودة الى بيئته الاجتماعية الطبيعية وتوفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي له. برنامج الرعاية اللاحقة : الخطة التي يعدها الأخصائي الاجتماعي لتقديم الرعاية اللاحقة. المديرية : الوحدة التنظيمية المختصة في الوزارة لمتابعة شؤون الأحداث. المدير : مدير المديري . اللجنة : اللجنة التوجيهية للرعاية اللاحقة للأحداث المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2714)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية