الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 271416 أيار 2016
كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانون الأحداث .
الوزارة
:
وزارة التنمية الاجتماعية .
الوزير
:
وزير التنمية الاجتماعية .
الحدث
:
كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره .
الدار
:
دار تربية الأحداث ودار تأهيل الأحداث ودار رعاية الأحداث.
مراقب السلوك
:
الموظف في الوزارة الذي يتولى مراقبة سلوك الأحداث وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
الاخصائي الاجتماعي
:
الموظف المختص بمتابعة الأحداث تربويا وصحيا واجتماعيا داخل الدار.
الرعاية اللاحقة
:
الخدمات المقدمة لإعادة دمج الحدث المفرج عنه من الدار ومساعدته في العودة الى بيئته الاجتماعية الطبيعية وتوفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي له.
برنامج الرعاية اللاحقة
:
الخطة التي يعدها الأخصائي الاجتماعي لتقديم الرعاية اللاحقة.
المديرية
:
الوحدة التنظيمية المختصة في الوزارة لمتابعة شؤون الأحداث.
المدير
:
مدير المديري
.
اللجنة
:
اللجنة التوجيهية للرعاية اللاحقة للأحداث المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.