التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2714
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 271416 أيار 2016

تهدف الرعاية اللاحقة للحدث الى ما يلي:- أ- استكمال تنفيذ برامج الرعاية والتأهيل المقدمة للحدث داخل الدار. ب- تأكيد الذات الانسانية للحدث وتنمية شعوره بالمسؤولية. ج- مساندة الحدث المفرج عنه لمواجهة الصعوبات التي تعيق تكيفه واندماجه في المجتمع ومتابعة وضعه التعليمي والمهني. د - تحصين الحدث من العودة إلى الجنوح من خلال تدعيم سلوكه الايجابي نحو اسرته وبيئته الاجتماعية.

الإحالة

المادة 3 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2714)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية