التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2714
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 271416 أيار 2016

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية للرعاية اللاحقة للأحداث) برئاسة مساعد أمين عام الوزارة لشؤون الرعاية والتنمية وعضوية احد موظفي الوزارة يسميه الوزير وممثل عن كل من:- وزارة الداخلية. 2- وزارة العدل. 3- وزارة التربية والتعليم. 4- وزارة الصحة. 5- وزارة العمل. 6- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. 7- المجلس الأعلى للشباب. 8- ادارة شرطة الأحداث وادارة حماية الاسرة التابعتين لمديرية الأمن العام . 9- مؤسسة التدريب المهني. ب- يسمى المرجع المختص ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- للجنة الاستعانة بأي جهة ذات علاقة أو شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لمساعدتها في تنفيذ اعمالها. د- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2714)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية